الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
159
تبصرة الفقهاء
تبصرة [ في نصاب الغنم ] وللغنم نصب خمسة على المشهور بين الأصحاب : الأوّل : الأربعين ، وفيها شاة . الثاني : مائة وإحدى وعشرين ، وفيها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . الخامس : أربعمائة فما زاد فيها في كل مائة واحدة . ولا خلاف هنا إلّا في أمور : أحدها : ما ذهب إليه الصدوق في الفقيه « 1 » والمقنع « 2 » من اعتبار زيادة شاة في النصاب الأوّل على الأربعين ، وحكى ذلك عن والده أيضا . والمعروف من مذهب الأصحاب هو ما ذكرناه ، بل الظاهر الاتفاق عليه بعد الصدوق ، وهو مع كونه خلاف فتوى الأصحاب مخالف لمعظم الروايات منها : صحيحة الفضلاء ، وصحيحة محمد بن قيس . نعم ، وجد ذلك في رواية الفقه الرضوي « 3 » « 4 » ورواية الخصال « 5 » بإسناده عن الأعمش ،
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 26 . ( 2 ) المقنع : 160 . ( 3 ) فقه الرضا عليه السّلام : 196 . ( 4 ) في ( د ) زيادة « في » . ( 5 ) الخصال : 605 .